كتاب الحيل
1 - باب: في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها.
6553 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقَّاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيَّة، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه).
[ر:1]
2 - باب: في الصلاة.
6554 - حدثني إسحق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).
[ر:135]
3 - باب: في الزكاة، وأن لا يفرَّق بين مجتمع، ولا يُجمع بين متفرق، خشية الصدقة.
6555 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا أبي: حدثنا ثمامة بن عبد الله ابن أنس: أن أنساً حدثه:
أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا يُجمع بين متفرِّق، ولا يُفرَّق بين مجتمع، خشية الصدقة)
[ر:1380]
6556 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله:
أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: (الصلوات الخمس إلا أن تطوَّع شيئاً). فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ قال: (شهر رمضان إلا أن تطوَّع شيئاً). قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوَّع شيئاً، ولا أنقص مما فرض الله عليَّ شيئاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلح إن صدق، أو: أدخل الجنة إن صدق).
[ر:46]
وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حِقَّتان، فإن أهلكها متعمداً، أو وهبها، أو احتال فيها فراراً من الزكاة، فلا شيء عليه.
6557 - حدثني إسحق: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع، يفرُّ منه صاحبه، فيطلبه ويقول: أنا كنزك، قال: والله لن يزال يطلبه، حتى يبسط يده فيلقمها فاه). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ما ربُّ النَّعَم لم يعط حقَّها تُسلَّط عليه يوم القيامة، فتخبط وجهه بأخفافها).
[ر:1337 - 1338]
وقال بعض الناس: في رجل له إبل، فخاف أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم، فراراً من الصدقة بيوم احتيالاً، فلا شيء عليه. وهو يقول: إن زكَّى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه.
6558 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال:
استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقضه عنها).
[ر:2610]
وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فراراً أو احتيالاً لإسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات، فلا شيء في ماله.
4 - باب: الحيلة في النكاح.
6559 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغار. قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق.